صحة الحكم تقتضي صدوره موقّعاً من جميع أعضاء الهيئة القضائية، وإلا اعتراه عيب شكلي جوهري يوجب نقضه، ويستوي في ذلك أن يكون المستشار المخالف غير معروف.
صدور القرار غير موقع من هيئة كاملة يستدعي النقض.عدم معرفة المستشار المخالف موجب للنقض.