• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة الحكم صدوره موقّعًا من الهيئة القضائية كاملة وإلا تعيّن نقضه

صحة الحكم تقتضي صدوره موقّعاً من جميع أعضاء الهيئة القضائية، وإلا اعتراه عيب شكلي جوهري يوجب نقضه، ويستوي في ذلك أن يكون المستشار المخالف غير معروف.

نص الاجتهاد

صدور القرار غير موقع من هيئة كاملة يستدعي النقض.عدم معرفة المستشار المخالف موجب للنقض.