يشترط لصحة بطاقة المطالبة بالأجرة أن تتضمن الأجرة المطلوبة والمدة المستحقة عنها، وأن يثبت تاريخ تبليغها على وجهٍ واضح؛ فإذا انتفى ذلك بطلت البطاقة. كما يجب على المحكمة معالجة أي تعارض في واقعات التبليغ بالتحقيق أو الكشف أو الخبرة، وإلا عُدّ إغفالها قصوراً فادحاً يعيب الحكم.
يتوجب توجيه بطاقة مكشوفة إلى المستأجر بالمطالبة بدفع الأجرة تذكر فيها الأجرة المطلوبة والمدة المتعلقة بها وعدم ذكر ذلك يستدعي بطلان البطاقة.يعد عيباً جوهرياً إعلان البطاقة عدم ذكر تاريخ تبليغ البطاقة في اشعار الوصول بالاستلام.في حال التباين بشأن تاريخ استلام البطاقة يتوجب إزالة هذا التباين إما عن طريق بيان أو اجراء كشف أو خبرة في سجلات الدائرة. التفات المحكمة عن الوقائع الثابتة في الدعوى يعتبر جهلاً بالوقائع الثابتة ومخالفة قانونية بالغة الأثر على سير الدعوى ومن الأخطاء الجسيمة التي تجعل القرار معدوماً