إذا انقضت المدة الثلاثية المقررة قانوناً دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم، سقطت الدعويان العامة والشخصية، ولا ينهض التحقيق الإداري مقام الإجراء القاطع للتقادم.
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 438 أصول جزائيةللجهة المدعية الحق باللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالأضرار اللاحق بها. التحقيقات الإدارية لا تقطع التقادم.