• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة المدنية أن تعتمد نتيجة الخبرة الجارية أمام القضاء الجزائي غير أنها غير ملزمة بها

لا تلتزم المحكمة المدنية بنتائج الخبرة المنجزة في الدعوى الجزائية، لكنها غير ممنوعة من اعتمادها إذا وجدت فيها ما يقنعها.

نص الاجتهاد

الخبرة الجارية أمام القضاء الجزائي غير ملزمة للقضاء المدني إلا أنه ليس ما يمنع المحكمة المدنية من اعتماد نتيجة تلك الخبرة