لا تلتزم المحكمة المدنية بنتائج الخبرة المنجزة في الدعوى الجزائية، لكنها غير ممنوعة من اعتمادها إذا وجدت فيها ما يقنعها.
الخبرة الجارية أمام القضاء الجزائي غير ملزمة للقضاء المدني إلا أنه ليس ما يمنع المحكمة المدنية من اعتماد نتيجة تلك الخبرة