• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محاضر نواطير القرى وأثرها في الإثبات الجزائي

محاضر نواطير القرى دليلٌ خاضعٌ لتقدير المحكمة والمناقشة والجرح، ولا تُعدّ حجةً قاطعةً بذاتها في الإثبات.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – جنحة 731 قرار 822 تاريخ 21/5/1998 «إن محاضر نواطير القرى لا تعتبر حكماً قاطعاً وإنما تخضع للمناقشة والجرح كباقي أدلة الدعوى.»