محاضر نواطير القرى دليلٌ خاضعٌ لتقدير المحكمة والمناقشة والجرح، ولا تُعدّ حجةً قاطعةً بذاتها في الإثبات.
قرار محكمة النقض – جنحة 731 قرار 822 تاريخ 21/5/1998 «إن محاضر نواطير القرى لا تعتبر حكماً قاطعاً وإنما تخضع للمناقشة والجرح كباقي أدلة الدعوى.»