• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص بنظر دعوى التعويض الناشئة عن مخالفة أحكام قانون السير محكمة وقوع الحادث أو موطن أحد المدعى عليهم أو المحكمة التي أبرم بدائرتها عقد التأمين

يتحدد الاختصاص المحلي في دعاوى التعويض عن حوادث السير وفق أحد المراكز الثلاثة المحددة قانوناً: مكان وقوع الحادث، أو موطن أحد المدعى عليهم، أو مكان إبرام عقد التأمين، ولا يجوز التوسع في تفسيرها لتشمل مكاناً آخر لا صلة له بهذه الضوابط.

نص الاجتهاد

في دعاوى التعويض الناشئة عن مخالفة أحكام قانون السير يكون الاختصاص للمحكمة التي وقع في دائرتها الحادث أو المحكمة التي يقع موطن أحد الكدعى عليهم أو المحكمة الني أبرم بدائرتها عقد التأمين المناقشة: أسباب الطعن:1 – مخالفة الحكم لأحكام المادة /83 و88/ أصول.2 – لم تتح المحكمة للجهة الطاعنة إبداء دفوعها الموضوعية.3 – مخالفة المستشار طارق. جاءت في محلها.4 – توزيع المسؤولية في وقوع الحادث غير صحيح.5 – بالغت المحكمة في تقدير التعويض.6 – عقد التأمين لا يضمن التعويض المعنوي.في القضاء:حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المؤسسة الطاعنة بدفع مبلخمسمائة وأربعين ألف ليرة سورية تعويضاً للجهة المدعية عن وفاة مؤرثها نتيجة الحادث موضوع الدعوى.ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أنه في دعاوى التعويض الناشئة عن مخالفة أحكام قانون السير يكون الاختصاص للمحكمة التي وقع في دائرتها الحادث أو المحكمة التي يقع فيها موطن أحد المدعى عليهم أو المحكمة التي أبرم في دائرتها عقد التأمين. مما لا وجه معه لتطبيق أحكام المادة 88 أصول على تلك الدعاوى، ويتوجب تطبيقها عندما يكون الشخص المؤمن عليه معين بذاته في عقد التأمين. كما أن مكان الوفاة في مشفى يقع في دائرة محافظة غير دائرة المحافظة التي وقع فيها الحادث لا يعتبر امتداداً لمكان وقوع الحادث. مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه لسيره على منهج مخالف للقواعد المشار إليها آنفاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.