• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيع الواقع في مرض الموت يصح إذا لم يثبت اشتداد المرض عند التبرع ولم يقم دليل على عدم قبض الثمن

مجرد طول المرض لا يكفي لاعتباره مرض موت ما لم يثبت اشتداده إلى درجة يغلب معها خطر الوفاة؛ وإذا لم يثبت كذلك، بقي التصرف صحيحاً، ولا تقوم الصورية أو ادعاء عدم قبض الثمن بذاتهما على إبطال البيع.

نص الاجتهاد

إن طول مدة المرض لأكثر من سنة يحول دون الإدعاء به طالما أنه لم يقم من دليل على اشتداده حتى ولو كان اقعد المريض عن رؤية مصالحه وألزمه الفراش ما دام لم يعد يغلب فيه خطر الموت العاجلولكن اشتداد المرض يعتبر مرض موت اعتباراً من تاريخ اشتداده حيثُ يغلب فيه خوف الموتإن النص يفترض أن البيع الواقع في مرض الموت هبه وأن المريض لم يقبض الثمن من المشتري وإن الثمن المذكور في العقد هو صوري ولكن الوفاة مانع من الرجوع في الهبة والتبرع مما يجعل العقد صحيحاً