• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نظر الادعاء المتقابل أو الطلب العارض قبل استيفاء الرسم المتوجب وإلا كان الحكم مخالفاً للقانون

دفع الرسم المتوجب عند تقديم الادعاء المتقابل أو الطلب العارض يُعدّ شرطاً لازماً لصحة السير الإجرائي فيه، ومخالفة ذلك تُبطل الإجراء وتُوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن دفع الرسم عند تقديم الإدعاء بالتقابل أو الطلب العارض شرط لإجراء المعاملات القانونية تحت طائلة البطلان. والبحث في الادعاء المتقابل قبل دفع الرسم المتوجب مخالف للقانون وبما يوجب نقض الحكم