دفع الرسم المتوجب عند تقديم الادعاء المتقابل أو الطلب العارض يُعدّ شرطاً لازماً لصحة السير الإجرائي فيه، ومخالفة ذلك تُبطل الإجراء وتُوجب نقض الحكم.
إن دفع الرسم عند تقديم الإدعاء بالتقابل أو الطلب العارض شرط لإجراء المعاملات القانونية تحت طائلة البطلان. والبحث في الادعاء المتقابل قبل دفع الرسم المتوجب مخالف للقانون وبما يوجب نقض الحكم