• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعدل عن إجراءات الإثبات التي أمرت بها ما دام ذلك لم يحز حجية مانعة

يجوز للمحكمة أن تعدل أو تعود عما أمرت به من إجراءات الإثبات، ما دامت الدعوى ما زالت في ولايتها ولم يصدر فيها حكمٌ نهائي.

نص الاجتهاد

بينات – إجراءات إثبات. القضية ۱۳۰۸ أساس لعام ۱۹۹۸ قرار ۱۱٤۹ لعام ۱۹۹۸ تاريخ ٥/۳۱/!۹۹۸ محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة المبدأ: بينات – إجراءات إثبات. للمحكمة أن تعود عما أمرت به من إجراءات الإثبات.