يجوز للمحكمة أن تعدل أو تعود عما أمرت به من إجراءات الإثبات، ما دامت الدعوى ما زالت في ولايتها ولم يصدر فيها حكمٌ نهائي.
بينات – إجراءات إثبات. القضية ۱۳۰۸ أساس لعام ۱۹۹۸ قرار ۱۱٤۹ لعام ۱۹۹۸ تاريخ ٥/۳۱/!۹۹۸ محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة المبدأ: بينات – إجراءات إثبات. للمحكمة أن تعود عما أمرت به من إجراءات الإثبات.