إذا كان سائق المركبة هو القائد لها عند وقوع الحادث، جاز له أن يباشر المطالبة بالتعويض نيابةً عن المتعاقد، ويصحّ له قبض التعويض وما يترتب عليه من إبراء للمخالفة.
مسؤولية تقصيرية – تأمين – سائق مركبة – إدعاء – قبض تعويض. القضية ۲۸۰۳ أساس لعام ۱۹۹۸ قرار ۱۱۸۲ لعام ۱۹۹۸ تاريخ ۱۹۹۸/٥/۳۱ محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة المبدأ: مسؤولية تقصيرية – تأمين – سائق مركبة – إدعاء – قبض تعويض. لسائق المركبة المطالبة بالأضرار نيابة عن المتعاقد إذ كان يقودها أثناء الحادث، وله قبض التعويض وإعفاء المخالفة.