• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة العدول عن إجراءات الإثبات التي أمرت بها

يجوز للمحكمة أن تعدل أو ترجع عن إجراءات الإثبات التي سبق أن أمرت بها، متى اقتضت مقتضيات الدعوى ذلك.

نص الاجتهاد

بينات – إجراءات إثبات. القضية 1308 أساس لعام 1998 قرار 1149 لعام 1998 تاريخ 31/5/!998 محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة المبدأ: بينات – إجراءات إثبات. للمحكمة أن تعود عما أمرت به من إجراءات الإثبات.