يجوز للمحكمة أن تعدل أو ترجع عن إجراءات الإثبات التي سبق أن أمرت بها، متى اقتضت مقتضيات الدعوى ذلك.
بينات – إجراءات إثبات. القضية 1308 أساس لعام 1998 قرار 1149 لعام 1998 تاريخ 31/5/!998 محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة المبدأ: بينات – إجراءات إثبات. للمحكمة أن تعود عما أمرت به من إجراءات الإثبات.