• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا إذا كان مبنياً على خطأ في الواقع

لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا إذا كان الرجوع مؤسساً على خطأٍ في الواقع.

نص الاجتهاد

لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع