للمحكمة سلطة الرجوع عن إجراءات الإثبات التي أمرت بها سابقاً إذا رأت أن العدول عنها ينسجم مع سير الدعوى وتكوين قناعتها.
للمحكمة أن تعود عما أمرت به من إجراءات الإثبات