• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات التواطؤ وسوء النية بالشهادة لكونهما من الوقائع المادية

التواطؤ وسوء النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة المحكمة.

نص الاجتهاد

إن عملية التواطؤ وسوء النية من الأمور والوقائع المادية التي يمكن إثباتها بالشهادة