لا تُحتج بالحماية المقررة للمشتري حسن النية إلا إذا كان مصدر الحق هو السجل العقاري أو القيد الثابت، أما العقود الباطلة أو التصرفات غير المقيدة فلا تكسب هذه الحماية. ولا يصح الإسقاط أو الإقرار القضائي إلا ممن يملك صفة التمثيل وبالحدود التي تخولها الوكالة، ولا سيما إذا اشترط القانون الحضور بواسطة محام...
الحماية الممنوحة للشاري حسن النية هي الأشخاص الذين يستمدون حقهم من السجل العقاري لا من العقود الباطلة # تعتبر صحائف الجمعيات التعاونية بمثابة سجلات وقيود ثابتة التاريخ # لا يعتد بالإسقاط من شخص دون النص عليه في الوكالة وبمواجهة شخص لم يكن محامياً. المناقشة: أسباب الطعن:1 – الوكالة الممنوحة للأستاذ لبراهيم صحيحة وتعطيه الصفة في تمثيل الفرا والإقرار القضائي.2 – الحكم القضائي أنهى علاقة أحمد بالعضوية وبالشقة وبالتالي لم يعد لأحمد هذا اعتباراً من تاريخ الحكم أن يمارس الدعوى أو الإقرار أو العمل فيما يتعلق بعضويته أو بالشقة أو في الجمعية.3 – قرار محكمة البداية بإعماله قاعدة تزاحم البليوع واستنتاجه للغش الواقع من أحمد وزوجته وعادل كان قراراً سليماً يتفق مع القانون ومبادئ العدالة وليس في قرار محكمة الاستئناف الطعين ما يرد على الاستنتاجات الصحيقة للقرار المذكور.4 – كنا طلبنا سماع الشهود على الوقائع المبنية على الغش التي سلكها المطعون ضده وذلك في المذكرة المؤرخة في 4/4/1990.ولكن محكمة الاستئناف لم تناقش هذا الأمر.في القانون والمناقشة القانونية.من الثابت على أن الطاعن قد ادعى واقعة تسخيره لأحمد في الاشتراك بعضوية الجمعية السكنية للسابع من نيسان.وقد دفع جميع الأموال منومن الثابت على أن أحمد لم يحضر إجراءات المحاكمة وإنما الذي حضرها ابراهيم /136/81244/4419/ والموثقة لدى كاتب العدل في دمشق /4/1/1985.وبما أن هذا الوكيل وبموجب هذه الوكالة وكل الطاعن بموجب الوكالة رقم 132/1545/35/23/3/1986.وبما أن كلتا الوكالتين لم تتضمنا البيع للنفس وإنما البيع للغير.وبما أن القرار مستند الطاعن في طعنه لا يتضمن الإقرار بصحة الدعوى أي الإقرار بصحة التسخير ليس إلا.وبما أن هذا القرار الذي اكتسب الدرجة القطعية بالاسقاط في واقعه لم يكتسب الدرجة القطعية لأن الاسقاط الحاصل صدر عن شخص لا يحمل هذه الصفة ولأن الوكالة لا تحمل في طياتها معنى الاسقاط.ولجهة ثانية: فإن هذا القرار قد صدر بمواجهة شخص لم يكن محامياً.وقد حظر المشرع الحضور عن أي من الطرفين أمام محاكم البداية إلا بواسطة محامي وفق أحكام المادة /124 أصول/.ولناحية ثانية: لا بد من وضع إشارة دعوى على صحيفة الشقة موضوع الدعوى إلا أن الطاعن لم يضع هذه الإشارة.وطالما أنه لم يضع أيه إشارة على صحيفة المقسم المطلوب.وطالما أن القرار صدر بموجب شخص لا يملك صفة التمثيل.وطالما أن الوكالة لا تعطي الحق في الاسقاط.فإن الاستناد إلى هذا القرار في الاعتراض في واقعة لا يقوم على أي سند قانوني للعيوب التي تعتور هذا القرار.ولناحية ثانية: فإن الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار ولمصلحة خديجة تعطي أصحابها حق الأفضلية والأرجحية. وهذا الحق لا يمكن نزعه إلا بإثبات التواطؤ وسوء النية.أن الإشارة الموضوعة على صحيفة المقسم تعطي صاحبها حق الأفضلية وتبقى له هذه الإشارة ولو كان عقدها يلي في التاريخ عقد الجهة الطاعنة طالما لم يقم من دليل على التواطؤ وسوء النية. وهذا العيب يمكن إثباته بكل طرق الإثبات بما فيه البينة الشخصية.وبما أن العقود تستمد قوتها من التسجيل وأن الحماية الممنوحة للشاري حسن النية هي للأشخاص الثالثين الذين يستمدون حقهم من قيود السجل العقاري لا من العقود الباطلة. فإذا ما عمد صاحب القيد المعيب إلى بيع هذا الحق من شخص ثالث حسن النية فإن هذا الحق يكون مستمداً من قيود السجل العقاري التي تثبت هذا الحق للبائع حسب الظاهر.وملكية الشاري لا تتأثر بإبطال عقود البيع السابقة والناحية الحاسمة في النزاع هي وجود أسباب داعية لإلغاء حق المشتري.وكما ذكرنا فإن صاحب الإشارة هو الأحق بالتفضيل والرعاية ما لم يقم دليل التواطؤ.وطالما أن صحائف الجمعيات التعاونية تعتبر بمثابة سجلات وقيود ثابتة التاريخ.وطالما أن الإشارة تحدد الأرجحية والأفضلية.وبما أن عملية التواطؤ وسوء النية من الأمور والوقائع المادية التي يمكن إثباتها بالشهادة.وبما أن من حق الطاعن إثبات مدعياته بالبينة الشخصية.وبما أنها سمت شهودها في مذكرتها المؤرخة 4/4/1990. وأكدت عليها ىفي المذكرة اللاحقة في 26/9/1991.وبما أن العيوب في الحكم مستند الجهة الطاعنة لا تحول دون سماع شهوده لأن الانبرام يغطي البطلان.وبما أن المحكمة لم تأت على ذكر الشهود ولم تأت بأي بحث حول هذا الطلب سلباً أم إيجاباً.وبما أن هذا السبب كاف لنقض القرار.لذلك تقرر بالاتفاق.1 – قبول الطعن شكلاً.2 – قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض القرار لجهة عدم سماع الشهود حول واقعة التواطؤ وسوء النية ونقض الفقرة الثالثة من القرار وتصديق باقي القرار.