• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى فسخ العقد دعوى شخصية لا تستوجب وضع إشارة الدعوى، والحق غير المسجل يجوز حوالته بوصفه حقاً شخصياً

دعوى الفسخ من الدعاوى الشخصية فلا يلزم لتقييدها وضع إشارة دعوى، والحق العيني غير المسجل يبقى قبل تسجيله حقاً شخصياً تجوز حوالته، كما أن تقدير أسباب الفسخ موضوعي يترك لمحكمة الموضوع متى كان استدلالها سائغاً.

نص الاجتهاد

دعوى الفسخ من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج إلى وضع الإشارة # الحقوق العينية إذا لم تسجل فإنه يمكن حوالتها حوالة باعتبار الحق قبا تسجيله هو حق شخصي. المناقشة: أسباب الطعن:1 – أحمد لم يحضر وتبليغه كان غير صحيح.2 – لم تجد أي إجراء يتعلق بالإعلان.3 – يتوجب أن يتم النشر في الصحف.4 – لم يتم القرار أصولاً على الأطراف.5 – لم يناقش القرار أسباب الطعن.6 – بقي عقد سوء النية غير متوفر لدى الجهة الطاعنة.7 – إن سبب عدم البناء في قلة المواد.8 – لم توضع إشارة الدعوى.9 – نتجاهل القرار السبب السابع.10 – لا يجوز الإلزام بالتعويض بالتافل والتضامن.فيالقانون والمناقشة لاقانونية:كل دفع أو طعن لا يكون اصاحبه مصلحة فيه فهو غير مقبول وبالتالي كل ما أثي حول أحمد من قبل الجهة الطاعنة مرفوض.وبما أن دعوى الفسخ من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج إلى وضع الإشارة.وبما أن مسألة عدم وجود المواد من الأمور المؤقتة ولا يمكن أن تنعكس على مصلحة المشتري خاصة وأن مسألة المواد وتقلب الأسعار وندرتها وعدم وجودها من الأمور المتوقعة والتي لا تلحق بالعقد أية استحالة.وبما أن مسألة فسخ العقد من الأمور الموضوعية التي يعود أمرها إلى محكمة الموضع ولا رقابة لهذه المحكمة على هذه المسألة خاصة وأن الأدلة التي استندت إليها المحكمة كانت مستساغة وثابتة.وبما أن المناقشة في مسألة الفسخ أصبحت مسألة موضوعية.وبما أن الحقوق العينية إذا لم تسجل في السجل العقاري فإنه يمكن حوالتها حوالة حق لأن هذا الحق قبل تسجيله يعتبر حقاً شخصياً يمكن إنفاذ الحوالة فيه.وبما أن عمليه البيع والشراء من الأعمال التجارية.لذلك تقرر باتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفض الطعن موضوعاً.