انبرام الحكم واكتسابه الدرجة القطعية يَحُول دون التمسك ببطلانه لاحقاً، لأن نهائية الحكم تطهر ما قد يكون شابه من عيب كان قابلاً للإثارة قبل الانبرام.
الانبرام يغطي البطلان.