• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات العارية يكون بالبينة الكتابية ولا يقبل فيه غيرها على الأصل

عقد العارية من التصرفات التي يقتضي الأصل إثباتها بالكتابة، ولا يُصار إلى غيرها في إثباتها ما لم يرد استثناءٌ خاص.

نص الاجتهاد

الأصل في عقد العارية أنه لا يمكن إثباته إلا بالبينة الكتابية.