عقد العارية من التصرفات التي يقتضي الأصل إثباتها بالكتابة، ولا يُصار إلى غيرها في إثباتها ما لم يرد استثناءٌ خاص.
الأصل في عقد العارية أنه لا يمكن إثباته إلا بالبينة الكتابية.