القوة القاهرة لا تؤدي إلى الإعفاء من المسؤولية إلا إذا طرأت خلال المدة المحددة لتنفيذ الالتزام وجعلت التنفيذ مستحيلاً؛ أما إذا وقعت بعد انتهاء الأجل دون عذر مقبول، فلا أثر لها في رفع المسؤولية عن الملتزم.
إن القوة القاهرة التي تجعل العقد مستحيل التنفيذ وتحل الملتزم من المسؤولية هي التي تحصل خلال الأجل المضروب لتنفيذ العقد فإذا حصلت بعد انتهاء ذلك الأجل وبدون عذر مقبول فإنها لا تعفي الملتزم من المسؤولية إذا كان عليه أن يقوم بالتزامه خلال ذلك الأجل ولو فعل لأمكنه تنفيذ العقد قبل حلول الحادث الذي يشكل القوة القاهرة