• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعفي القوة القاهرة من المسؤولية إذا طرأت بعد انقضاء أجل تنفيذ الالتزام دون عذر مقبول

القوة القاهرة لا تؤدي إلى الإعفاء من المسؤولية إلا إذا طرأت خلال المدة المحددة لتنفيذ الالتزام وجعلت التنفيذ مستحيلاً؛ أما إذا وقعت بعد انتهاء الأجل دون عذر مقبول، فلا أثر لها في رفع المسؤولية عن الملتزم.

نص الاجتهاد

إن القوة القاهرة التي تجعل العقد مستحيل التنفيذ وتحل الملتزم من المسؤولية هي التي تحصل خلال الأجل المضروب لتنفيذ العقد فإذا حصلت بعد انتهاء ذلك الأجل وبدون عذر مقبول فإنها لا تعفي الملتزم من المسؤولية إذا كان عليه أن يقوم بالتزامه خلال ذلك الأجل ولو فعل لأمكنه تنفيذ العقد قبل حلول الحادث الذي يشكل القوة القاهرة