وجوب تقديم الخصوم جميع دفوعهم وطلباتهم في وقت واحد، وعدم جواز تجزئتها أو تأخير إبدائها إلى ما بعد البت في طلبٍ إجرائيّ كوقف الخصومة.
على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة مما يجعل احتفاظ المدعى عليه بحق إبداء أقواله ودفوعه إلى ما بعد البت في طلبه وقف الخصومة لا يلقى مستنده القانوني وكان عليه إبداء كافة دفوعه الشكلية والموضوعية مرة واحدة.