• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إبداء الخصوم جميع دفوعهم الشكلية والموضوعية دفعة واحدة

وجوب تقديم الخصوم جميع دفوعهم وطلباتهم في وقت واحد، وعدم جواز تجزئتها أو تأخير إبدائها إلى ما بعد البت في طلبٍ إجرائيّ كوقف الخصومة.

نص الاجتهاد

على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة مما يجعل احتفاظ المدعى عليه بحق إبداء أقواله ودفوعه إلى ما بعد البت في طلبه وقف الخصومة لا يلقى مستنده القانوني وكان عليه إبداء كافة دفوعه الشكلية والموضوعية مرة واحدة.