• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى في السجل العقاري تبقى مرتبطة بالدعوى وتسقط بسقوطها ولا تقطع التقادم بذاتها

إشارة الدعوى العقارية إجراءٌ تابع للدعوى الأصلية، يرتبط وجوداً وعدماً بها وبالحق أو الالتزام المتعلق بها؛ فإذا زالت الدعوى أو انقضى الالتزام زالت الإشارة، ولا يترتب على مجرد بقائها في السجل العقاري قطع التقادم.

نص الاجتهاد

إن وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري لا يكسبها حقا يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها فإذا سقطت الدعوى بأحد الأسباب القانونية سقطت معها الإشارة التي هي عبارة عن أحد إجراءاتها التي أوجبها القانون وإن بقاء الإشارة في السجل ليس سببا من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به وبالتالي فإن الحماية القانونية للدعوى التي نص عليها المشرع بالقرار 188 لعام 1926 مرهونة باستمرار رؤيتها أمام القضاء أو باستمرار أثر الحكم الذي يتعلق بها فاذا ما انقضى الحكم او الالتزام المتعلق بالدعوي موضوع الإشارة بأحد أسباب الانقضاء انقضت معه جميع الإجراءات المتخذة بالدعوى ومنها إشارة الدعوى إذ لا يعقل أن ينقضي الحكم أو الالتزام المدعى به وتبقى الإشارة قائمة مدى الأيام وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض