• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نقض الحكم للمرة الثانية وجب على محكمة النقض الفصل في الموضوع، ويجب تقدير التعويض لكل متضرر على حدة بحسب إصابته

عند النقض للمرة الثانية تنتقل محكمة النقض إلى الفصل في موضوع النزاع، ويجب أن يكون تقدير التعويض مفصلاً بالنسبة لكل متضرر على حدة بحسب الضرر اللاحق به، وبما يسمح برقابة سلامة التقدير القضائي ولا يجوز الاستناد إلى دفوع سبق طرحها واعتبارها أسباباً للطعن.

نص الاجتهاد

النقض للمرة الثانية يوجب الفصل في الموضوع. تقدير التعويض وإن كان يعود لمحكمة الموضوع إلا أنه يتوجب أن يتم تقديره لكل واحد من المتضررين حسب إصابته على وجه الإنفراد كما يتوجب أن يتم تقدير التعويض عن الوفاة على حدة حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على سلامة تقدير محكمة الموضوع للتعويض لا يجوز الإحالة على الدفوع التي سبق طرحها واعتبارها من أسباب الطعن