• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها من الأمور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها من قبل محكمة النقض

تقدير منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها من مسائل سلطة محكمة الموضوع، ولا يكون لمحكمة النقض التعقيب عليها متى استندت إلى تقدير سائغ ضمن حدود القانون.

نص الاجتهاد

إن منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها من الأمور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها من قبل محكمة النقض