إذا كان النص الاستثنائي يخصّ الحقوق المالية العامة للدولة، فلا يُفسَّر ليشمل التعويض المدني الناشئ عن الجريمة؛ ويبقى هذا التعويض خاضعاً لأحكام التقادم التي تبدأ من تاريخ الفعل.
استقر الاجتهاد على أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ الفعل وأن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً للمادة 438 قانون أصول جزائية لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 عقوبات اقتصادية بفقرتها الأولى لأن ما ورد فيها إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب ورسوم وأموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناشئ عن الجريمة.