• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النظام القضائي في سورية يقوم على مبدأ تعدد درجات التقاضي (أولى وثانية) وفي ضوء ثنائية درجات التقاضي لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدرجتين

اشتراك القاضي ذاته في إصدار الحكم في مرحلتين من مراحل الدعوى الواحدة يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً يترتب عليه بطلان مطلق قد ينحدر إلى الانعدام إذا صدر القرار عن هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً، ويُثار هذا العيب من النظام العام ولو لم يُثره الخصوم.

نص الاجتهاد

إن النظام القضائي في سورية يقوم على مبدأ تعدد درجات التقاضي (أولى وثانية) وفي ضوء ثنائية درجات التقاضي لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدرجتين معاً إذ يقتصر حقه في نظر الدعوى الواحدة مرة واحدة في درجة واحدة أما في أول درجة أو ثاني درجة فإن حكم في إحداهما واشترك في الثانية أورث إجراءات التقاضي خللاً وكان ذلك يشكل خطأً مهنياً جسيماً يبطل القرار بطلاناً مطلقاً وينحدر به إلى درجة الانعدام القرار الصادر عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً يكون معدوماً. وهذا من النظام العام يجب على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها المناقشة: النظر في الدعوى:من حيث ان مدعى المخاصمة يهدف من الدعوى إبطال القرار المخاصم الصادر عن غرفة الجنح الأولى لدى محكمة النقض برقم قرار 14941 تاريخ /2001/12/3 في الدعوى أساس 15002 بداعي ان الهيئة التي أصدرته ارتكبت خطأ مهنبا جسيما على نحو ما جاء في زسباب المخاصمة.وحيث ان الثابت بأوراز الملف ان المدعي نزيه في الدعوى الأصلية كان ادعى ضد المدعى عليه عي بجرم إعطاء شيك بدون رصيد فأصدرت محكمة البداية الجزائية في اللاذقية برئاسة القاضي علي قرارا برقم في الدعوى أساس 5496 تاريخ 1996/8/18 يقضي بحبس المدعى عليه لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف ليرة سورية وبقيمة الشبكات الأربعة البالغة 256 ألف ليرة تدفع للمدعي وبمبلغ 20 ألف تعويضا للمدعي . استأنف مدعي المخاصمة القرار البدائي الذكور فقضت محكمة الاستئناف المشكلة من السادة القضاة رياض رئيسا وعضوية المستشارين حمدو وإبراهيم برفض الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية بموجب قرارها رقم 1355 أساس 144 تاريخ 1998/6/4.ثم اعترض على قرار محكمة استئناف الجنح رقم 1355 تاريخ 6/4/ 1998 المذكور أعلاه فقضت محكمة الاستئناف المشكلة برئاسة القاضي حسن وعضوية المستشارين أحمد وعلي بقبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن وبرفض الاستئناف شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية بموجب قرارها رقم 655 أساس 1812 تاريخ 2000/6/23 وقد أيدته الغرفة المشكو منها بموجب الحكم المخاصم.وحيث ان النظام القضائي في سورية يقوم على مبدأ تعدد درجات التقاضي (أولى وثانية) وفي ضوء ثائية درجات التقاضي لا يجوز للقاضي ان يحكم في الدرجتين معا إذ يقتصر حقه في نظر الدعوى الواحدة مرة واحدة في درجة واحدة أم في أول درجة وأما في ثاني درجة فإذا ما حكم في إحداهما واشترك في الثانية أورت إجراءات القاضي خللا وكان ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما يبطل قراره بطلانا مطلقا وينحدر به إلى درجة الانعدام يؤيد ذلك اجتهاد محكمة النقض السمنقر على ذلك إذا نظر القاضي بجزء من النزاع بصفته قاضبا جزائيا فإنه يمتنع عليه أن يشترك في تشكل المحكمة الاستئنافية الناظرة في أصل لنزاع (نقض مدني 926/4599 تاريخ 1998/6/1 تاريخ 2298 الأصول العطري) واستنادا لما ذكر فإن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه يكون معدوما الصدوره عن هيئة مشكلة تشكيلا غير صحيح .وحيث ان مدعي المخاصمة أثار هذا الدفع وهو اشتراك القاضي علي في المرحلتين الأولى والثانية في إصدار الحكم كما هو ثابت من لائحة الطعن ورغم ذلك فالهيئة المشكو منه طوت دون هذا الدفع كشحا رغم أنه دفع جوهري ومنتج يضاف إلى ذلك فإنه كان يتعين علي المحكمة المشكو منها ملاحظته تلقائيا لتعلقه بالنظام العام فالقرار المطعون فيه معدوم والعدم لا يصير وجودا وتأييد الحكم المطعون فيه لا يغير شيئاً من واقع الحال وتأسيساً لما تقدم تكون الهيئة ارتكبت خطأ مهنياً جسيما وقرارها المخاصم يستوجب الانعدام.وبما ان الدعوى جاهزة للفصل.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوي موضوعاً.2 – إعلان انعدام القرار المشكو منه رقم 14941 تاريخ 2001/12/3 أساس 15902.3 – تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.4 – إعادة التأمينات المسلفها. 5 – حفظ الأوراق أصولا .