عند وجود دعوى جزائية ناشئة عن حادث سير قد صدر فيها حكمٌ للمصاب، يتعين على صاحب المصلحة أن يتدخل في الدعوى الجزائية لا في الدعوى المدنية لاحقاً، منعاً لازدواج الفصل وما يترتب عليه من نفقات مكررة.
إذا كان ثمة دعوى جزائية بحادث سير ودعوى مدنية أخرى وبت بالدعوى الجزائية وحكم فيها للمصاب فان طلب التدخل لصاحب المصلحة ينبغي أن يكون قدم في الدعوى الجزائية لأنه لا يجوز الحكم بالنفقات مرتين