الحجز التنفيذي أو التحفظي على الأموال من اختصاص القضاء حصراً، وأي حجز توقعه جهة غير قضائية أو بطلبها دون حكم أو قرار قضائي يكون غير قانوني ويستوجب إزالته.
حجز مؤسسة التأمينات لسيارة بناء على كتاب منها هو حجز غير قانوني يستوجب الرفع ما دام القضاء لم يوقعه وهو صاحب الاختصاص به حصرا حتى أن وزير المالية عندما يضع الحجز فإنما هو ينوب بذلك عن القضاء