• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجز التنفيذي لا يوقعه إلا القضاء ويعد باطلاً إذا صدر عن جهة إدارية دون اختصاص

الحجز التنفيذي أو التحفظي على الأموال من اختصاص القضاء حصراً، وأي حجز توقعه جهة غير قضائية أو بطلبها دون حكم أو قرار قضائي يكون غير قانوني ويستوجب إزالته.

نص الاجتهاد

حجز مؤسسة التأمينات لسيارة بناء على كتاب منها هو حجز غير قانوني يستوجب الرفع ما دام القضاء لم يوقعه وهو صاحب الاختصاص به حصرا حتى أن وزير المالية عندما يضع الحجز فإنما هو ينوب بذلك عن القضاء