استقلال عقود التأمين بين شركات التأمين يجيز للمتضرر الرجوع على كل شركة مؤمَّن لديها وفق التزامها العقدي، ولا يسقط حقه في التعويض لمجرد وجود تأمين آخر لدى شركة مختلفة.
تأمين – تأمين ثان – تعويض. القضية 2681 أساس لعام 1998 قرار 1228 لعام 1998 تاريخ 14/6/1998 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة المبدأ: تأمين – تأمين ثان – تعويض. من حق المتضرر الإدعاء على المؤسسة المؤمن لديها ولو كان مؤمناً على سيارته لدى شركة تأمين أخرى بما أن شركتي التأمين مستقلتان عن بعضهما وهو يدفع التأمين إلى كلتيهما فإن من حقه الحصول على التعويض في بلدين مختلفين.