حق الرجوع المباشر للمضرور على شركة التأمين ينشأ من عقد التأمين ومقتضى النص القانوني، ولا يسقط أو يُقيَّد لمجرد وجود تأمينٍ آخر مستقل لدى شركة ثانية، متى كانت كل شركة قائمةً على عقدٍ مستقل وضمن حدود التغطية المتفق عليها.
المادة 207 من قانون السير تقضي بأن عقد التأمين يعطي المتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمينمن حق المتضرر الإدعاء على المؤسسة المؤمن لديها ولو كان مؤمناً على سيارته لدى شركة تأمين أخرى لأنه طالما أن شركتي التأمين مستقلتان عن بعضهما وهو قد ارتضى أن يدفع بدل التأمين لكلتيهما فإن من حقه الحصول على التعويض في بلدين مختلفين لأن الغرم بالغنم