• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك القضية للمرافعة لا يكون إلا عند تخلف طرفي الخصومة عن الحضور أمام محكمة الاستئناف، ويترتب عليه شطبها إذا لم تجدد المراجعة خلال ستة أشهر

لا يكون ترك القضية للمرافعة صحيحاً إلا بتخلف طرفي الخصومة عن الحضور أمام محكمة الاستئناف، ويترتب على الترك انقطاع متابعة الدعوى، ثم شطبها حكماً إذا لم تُجدد المراجعة خلال ستة أشهر دون اشتراط تبليغ جديد بعد الترك.

نص الاجتهاد

ان ترك القضية للمرافعة لا يكون إلا بعد تخلف طرفي الخصومة عن الحضور أمام محكمة الاستئناف والترك هو جزاء الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير في الخصومة. بعد الترك لا يتوجب تبليغ الطرفين وبعد مرور الستة أشهر تشطب المحكمة القضية من تلقاء نفسها طالما أن المراجعة لم تتم خلال المدة