لا تمتنع دائرة التنفيذ، بوصفها مرجعاً لاستئناف قرارات رئيس التنفيذ، عن الرجوع عن قرار سابق صدر بعد منازعة متى استجدّت وقائع أو قُدمت وثائق لاحقة تغيّر الأساس الذي بُني عليه القرار السابق؛ ويكون العدول مشروعاً ما دام مؤسساً على تقدير قضائي سائغ لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
لا يجوز لدائرة التنفيذ لمحكمة الاستئناف باعتبارها مرجعاً لاستئناف قرارات رئيس التنفيذ الرجوع عن قرارات القضائية التي تصدرها بعد منازعة إلا إذا ظهر معطيات جديدة وإبراز وثائق تجعل مثل هذه الدوائر القضائية في حل من القرارات السابقة وبالتالي يجوز الرجوع عنها. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 14/6/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ المحكمة حكمت بما لم يتضمنه استدعاء الاستئناف.2ـ مخالفة المحكمة للقرارات المبرزة في الإضبارة.3ـ المحكمة أخطأت في تفسير الاجتهاد يعتبر مدلوله بقصد استبعاد تطبيقه.المحكمة تجاهلت القرار 7/98.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن القرارات الطاعنة والتي هي موضوع النظر تتعلق بحضانة الطفلة وأحقية الأم ولجدة الأم ولجدة الأب في حضانتها وفق القرارات التي تراوحت بعد إسقاط وإبطاء.ولئن كان لا يجوز لدائرة التنفيذ لمحكمة الاستئناف باعتبارها مرجعاً لاستئناف قرارات رئيس التنفيذ الرجوع عن قرارات القضائية التي تصدرها بعد منازعة إلا إذا ظهر معطيات جديدة وإبراز وثائق تجعل مثل هذه الدوائر القضائية في حل من القرارات السابقةوبالتالي يجوز الرجوع عنها وإصدار قرارات متلاحقة دون وإن يكون كل ذلك مشوبا بالخطأ المهني الجسيم.وبما أن الهيئة المخاصمة قدرت أن القرارات السابقة لا شيء يمنع من الرجوع عنها طالما أبرزت قرارات لاحقة.وبما أن هذا التقدير لا يدخل ضمن باب الخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.2ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.