• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب بطلان الخبرة إذا لم يوقّع القاضي على كشف الضبط

توقيع القاضي على ضبط الكشف إجراء جوهري، وعدم توقيعه يترتب عليه بطلان الخبرة.

نص الاجتهاد

عدم توقيع القاضي ضبط الكشف يصم الخبرة بالبطلان