• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الحد الأدنى للغرامة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يجوز تشديدها دون مسوغ

تقدير مقدار الغرامة ضمن الحدود المقررة قانوناً من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يصح التشديد على الحد الأدنى ما لم تقم أسباب قانونية أو واقعية تبرّره.

نص الاجتهاد

الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا مجال للتشديد إذا انتفت الأسباب