تقدير مقدار الغرامة ضمن الحدود المقررة قانوناً من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يصح التشديد على الحد الأدنى ما لم تقم أسباب قانونية أو واقعية تبرّره.
الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا مجال للتشديد إذا انتفت الأسباب