إذا ثبت إخراج السيارة على جواز السفر بوصفه وثيقة رسمية صالحة للإثبات، امتنع اعتبار عدم إعادة الدفتر أو عدم تقديمه قرينةً كافية على مخالفة عدم تسديد التعهد أو على تهريب السيارة.
إثبات إخراج السيارة على جواز السفر صحيح لأن جواز السفر وثيقة رسمية صالحة للإثبات إعادة الدفتر أو عدم إعادته مما لا يشكل أي دليل على المخالفة مادام قد ثبت خروج السيارة على جواز السفر المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:بما ان المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مما يؤدي إلى استيرادها تهريباً.ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي بعدم المساءلة.وبما ان الإدارة لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المدينة انفا.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد اتخذت من إخراج السيارة موضوع الدعوى على جواز السفر العائد للمطعون ضده دليلا على صحة إخراج السيارة ضمن المدة القانونية.وحيث ان جواز السفر وثيقة رسمية صالحة للإثبات كما استقر عليه الاجتهاد في العديد من القرارات، منها القرار رقم 1997/147م.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها صحيحاً، ولان إعادة الدفتر أو عدم إعادته لا يشكل أي دليل على المخالفة طالما أن السيرة خرجت بتدوينها على جواز السفر.وحيث ان وزن الأدلة وتقدير البينات يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك. مما يجعل الحكم صحيحاً ويقتضي تصديقه ورفض الطعن.لذلك تقرر بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم.