• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان المدعى عليه قد ادعى أو أقر بأن سيارته مسروقة وكان الحكم الناقض قد بني على هذا الأساس فليس للمدعى عليه الرجوع عن إقراره

الإقرار القضائي الذي يُبنى عليه الحكم الناقض يظل حجةً على المقرّ، ولا يُقبل الرجوع عنه بعد أن تتأسس عليه القناعة القضائية.

نص الاجتهاد

إذا كان المدعى عليه قد ادعى أو أقر بأن سيارته مسروقة وكان الحكم الناقض قد بني على هذا الأساس فليس للمدعى عليه الرجوع عن إقراره المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز مجهولة القيمة والنوع، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى الحكم بعدم المساءلة، إلا أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم لجهة إثبات سرقة السيارة.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى اتباع النقض وقضت بالمساءلة على أساس ثبوت المخالفة لبضاعة ناجية من الحجز مجهولة القيمة والعدد والنوع.ولما كان المحكوم ضده لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفا.ولما كان الحكم الناقض قد اعتمد إقرار الطاعن بكافة مراحل القضية على أساس أن سيارته مسروقة.ولما كان لهذا الحكم حجيته فيما قرره ، وقد اتبعت المحكمة ما ذهب إليه هذا الحكم وكونت قناعتها على هذا الأساس مما لا يجوز معه اعتماد الرجوع عن هذا الإقرار والحكم بخلافه.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ ويكون حكمها متفقاً مع الأصول والقانون مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن. – 2 مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة. 3 – تضمين الطاعن الرسم.