يتعيّن على محكمة الاستئناف أن تبني نظرها على الأساس الذي صدر عليه الحكم الابتدائي وأن تناقش موضوعه قبل رد الاستئناف شكلاً، ولا سيما إذا كان وصف البضاعة في الحكم الابتدائي يختلف عن الأساس الذي اعتمدته المحكمة الاستئنافية.
إذا كان الحكم الاستئنافي قد رد الاستئناف شكلا على أساس أن البضاعة ممنوعة وكان الحكم البدائي قد بني على أن البضاعة محصورة فإن على محكمة الاستتئناف مناقشة الحكم البدائي والبحث في التأمين على هذا الأساس المناقشة: مناقشة الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة عدم إخراج سيارة شاحنة مما يؤدي إلى استيرادها تهريباً، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى رد الاستئناف شكلاً لعدم دفع خُمس القيمة وفقاً لنص المادة (223) جمارك.ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد بنت حكمها برد الاستئناف شكلاً لعدم دفع خمس القيمة وفقا لنص المادة (223) جمارك.ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد بنت حكمها برد الاستئناف شكلاً على أساس ان السيارة موضوع الدعوى ممنوعة في الاستيراد معتمدة على كلمة وردت في المصنف مقابل البضاعة على أنها ممنوعة.ولما كان الحكم الجمركي المستأنف قد صدر على أساس ان السيارة محصورة وذكر ذلك صراحة.ولما كان الاستئناف منصباً على هذا الحكم والأصل أن يناقش هذا الحكم وعلى أساسه يبنى الاستئناف ويقدم التأمين.وهذا ما اتبعه المستأنف وكان يجدر بالمحكمة ان تناقش الاستئناف على هذا الأساس، وطالما أنها لم تفعل يكون حكمها في غير محله القانوني، مما يقتضي نقضه وبحث الموضوع.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم.2 – إعادة التأمين لدافعه أصولاً. 3 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا كان معفى منه.