لا يجوز للمحكمة أن ترفع العقوبة عن حدها الأدنى المقرر إلا مع تسبيبٍ واضحٍ يبرر هذا التشديد، لأن عدم التعليل يُعدّ قصوراً موجباً للنقض.
الأصل أن تقضي المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة، وإذ رأت رفع العقوبة عن حدها الأدنى عليها أن تعلل سبب ذلك تحت طائلة النقض