يجوز قبول الدعوى المستعجلة لسماع شهادة الشاهد متى وُجد احتمال ضياع وسيلة الإثبات أو تعذر الحصول عليها لاحقًا، ويُترك بحث حجية تلك الشهادة وقبولها في الأساس الموضوعي لقاضي الموضوع.
ان احتمال اقدام شاهد على تمزيق ايصالات أو على الهجرة الى خارج القطر يكفي لقبول الدعوى المستعجلة باستماع شهادته ولا عبرة لكون البينة الشخصية مقبولة في دعوى الاساس أم غير مقبولة فهذه المساءلة تعود إلى قضاء الموضوع بعدئذ