لا تستحق الفائدة القانونية على مبلغ التعويض إذا لم يكن هذا المبلغ معلوم المقدار أو ثابتاً عند رفع الدعوى، لأن محل الالتزام في هذه الحالة غير محدد على وجه يمكن معه ترتيب الفوائد.
لا تترتب الفائدة على مبلغ التعويض عند الادعاء لأنه غير معلوم المقدار عند ذلك المناقشة: الوقائعبتاريخ 19/12/1989 تقدم وكيل مؤسسة التأمين بدعوى ضد إبراهيم طالباً إلزامه دفع مبلغ 9780 ل.س لإقدامه عندما كان يقود التكسي على صدم السيارة 2483/90 العائدة لشركة الطيران السورية والمؤمن عليها بتاريخ 3/3/1986 فصدر الحكم المستأنف.وبتاريخ 9/11/1997 استأنف القرار وكيل المدعى عليه طالبا فسخه للأسباب التالية:1 – لأن تقرير الخبرة بالغ في تقدير المسؤولية المترتبة على المستأنف.2 – لأن الخبير بالغ بتقدير التعويض.3 – لعدم توجب الفائدة لأن المبلغ المطالب لم يكن ثابتا أو معلوما بتاريخ الإدعاء.4 – لم تستجب المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لطلب الجهة المستأنفة بإجراء خبرة ثلاثية.في الشكل:لما كان الاستئناف مقدما ضمن مدته القانونية مستجمعا شرائطه فهو مقبول شكلا.في الموضوع:من حيث أن الدعوى تنصب على المطالبة بأضرار السيارة المؤمنة نتيجة صدمها من قبل التراكس بتاريخ 3/3/1986.ومن حيث أن تقرير الخبرة جاء موافقا للأصول والقانون فقد عدد أخطاء سلام سائق السيارة الخاصة من أنه خالف أحكام المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (25) من قانون السير وأخطاء السائق إبراهيم. الذي كان يقود التراكس من أنه خالف المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (34) من قانون السير، كما أنه ذكر قيمة القطع المبدلة وأجرة الفك والتركيب والتجليس والدهان بمبلغ 9500 ليرة سورية. وترى المحكمة الأخذ به.ومن حيث أن الفائدة غير متوجبة كون المبلغ المطالب به لم يكن معلوم المقدار وثابت بتاريخ الإدعاء. كما أن الدعوى هي مطالبة بأضرار، مما يتوجب قبول السبب الثالث من أسباب الاستئناف.لذلك عملا بأحكام المادة 226 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية حكمت المحكمة بالإجماع:قبول الاستئناف شكلا.قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف جزئيا والحكم برد الدعوى لجهة الفائدة القانونية.تصديق القرار المستأنف في باقي فقراته.