• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وسائل الإثبات ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحةً أو ضمناً

وسائل الإثبات في المسائل المدنية يجوز للأطراف الاتفاق على خلافها، والتنازل عن طريقٍ معين في الإثبات صراحةً أو ضمناً، لأنها ليست من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن وسائل الإثبات ليست من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على خلافها حتى في الأمور التي يجوز فيها سلوك طريق معين في الإثبات بالتنازل عن هذا الطريق بشكل صريح أو ضمني