وسائل الإثبات في المسائل المدنية يجوز للأطراف الاتفاق على خلافها، والتنازل عن طريقٍ معين في الإثبات صراحةً أو ضمناً، لأنها ليست من النظام العام.
إن وسائل الإثبات ليست من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على خلافها حتى في الأمور التي يجوز فيها سلوك طريق معين في الإثبات بالتنازل عن هذا الطريق بشكل صريح أو ضمني