تختص المحاكم السورية بنظر النزاع إذا كان أطرافه سوريين، ولو نشأ النزاع أو حصلت الوقائع المولّدة له خارج الأراضي السورية.
الاجتهاد المستقر على اختصاص المحاكم السورية في رؤية النزاع بين السوريين ولو انه نشأ بينهم خارج القطر السوري