• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم السورية بنظر النزاع بين السوريين ولو نشأ خارج القطر السوري

تختص المحاكم السورية بنظر النزاع إذا كان أطرافه سوريين، ولو نشأ النزاع أو حصلت الوقائع المولّدة له خارج الأراضي السورية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد المستقر على اختصاص المحاكم السورية في رؤية النزاع بين السوريين ولو انه نشأ بينهم خارج القطر السوري