إذا امتنع المدعى عليه عن الحضور للاستجواب بغير عذرٍ مقبول، جاز لمحكمة الموضوع أن تتخذ من هذا التخلف قرينةً على ثبوت الوقائع التي كان الاستجواب موجهاً إليها، دون أن يكون لمحكمة النقض معقب على هذه السلطة التقديرية متى استُعملت في نطاقها.
من حق محكمة الموضوع إذا تخلف المدعى عليه عن حضور الأستجواب بغير عذر مقبول أن تتخذ من هذا النكول أو التخلف مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة ، وذلك من إطلاقات محكمة الموضوع الجوازية دون معقب عليها من محكمة النقض