• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 327 من قانون الجمارك تتعلق بالممنوعات منعاً تاماً كالمخدرات ولذا فإن الاستناد إلى هذه المادة في رد الاعتراض لعدم إيداع ربع

إذا كانت البضاعة محلّ المخالفة ليست من الممنوعات منعاً تاماً، فلا يصحّ الاستناد إلى النصّ المخصّص للممنوعات المطلقة لردّ الاعتراض بسبب عدم إيداع ربع الغرامة. والعبرة بطبيعة المضبوطات وإمكان حيازتها أو اقتنائها بإجازة أو رخصة.

نص الاجتهاد

إن المادة 327 من قانون الجمارك تتعلق بالممنوعات منعاً تاماً كالمخدرات ولذا فإن الاستناد إلى هذه المادة في رد الاعتراض لعدم إيداع ربع الغرامة المفروضة من قبل اللجنة الجمركية بشأن مسدس وطلقات يكون مخالفاً للقانون لأن المسدس والطلقات يمكن اقتناؤها بموجب رخصة