يعد انقطاع الخصومة قائماً قانوناً من لحظة تحقق سببه، ولا يتوقف أثره على حكم قضائي أو طلب من الخصوم؛ فإذا صدر حكم بعد الانقطاع كان باطلاً، ويجوز لمن شرع الانقطاع لمصلحته التمسك بهذا البطلان.
إن انقطاع الخصومة يتم بمجرد قيام السبب الذي أوجب الانقطاع بغير حاجة الى صدور حكم به وهو يعتبر موجوداً ولو لم يطلبه احد الخصوم عدم علم المحكمة أو الخصم بسبب الانقطاع لا يزيل أثر البطلان اللاحق بالحكم ولا يمنع الخصم الذي شرع انقطاع الخصومة لمصلحته وهو ورثة . المتوفي من إثارة هذا البطلان والتمسك به