• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترجيح الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها

تقدير الأدلة وموازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يُعدّ ذلك من مسائل القانون ما دام الاستدلال سائغاً وله أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

ترجيح الأدلة من الأمور الموضوعية التي تسقل محكمة الأساس يتقديرها