• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يمتد أثر ثبوت الإساءة في أحد المأجورين إلى المأجور الآخر متى كانت الأدلة قد انصرفت إلى إثباتها فيه وحده

لا يجوز قانوناً إعمال أثر ثبوت الإساءة في مأجور واحد على مأجور آخر مستقل ما دامت الأدلة قد انصرفت إلى هذا الأخير وحده؛ والعبرة بتحديد محل الإساءة من واقع البينات والعقود المنظمة للعلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

إن ثبوت الأساءة في أحد المأجورين لا يمكن أن تنعكس على المأجور الآخر طالما أن الأدلة المساقة قضت بفعل الإساءة على المأجور الثاني المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 26/6/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ المحكمة التفتت عن الوثائق التابعة للدعوى.2ـ التفتت المحكمة عن جميع الخبرات.3ـ المحكمة خالفت الثابت في الدعوى.4ـ المحكمة أصرت على فصل المأجورين بدون طلب.5ـ أخطأت المحكمة في تعليل الدمج.6ـ المحكمة خرجت عن حكم القانون والخبرات أكدت وجود الضرر.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن العلاقة الايجارية المعقودة بين الطرفين منظمة بموجب عقدين.وبما أن ثبوت الإساءة في أحد المأجورين لا يمكن أن تنعكس على المأجور الآخر طالما أن الأدلة المساقة قضت الإساءة على المأجور الثاني.وبما أن التجزئة أمر وارد الصريحة التي تتضمن العقدين.وبما أن استخلاص النتائج القانونية على ضوء الأدلة المبسوطة لا يمكن أن يدخل ضمن حالة الخطأ المهني الجسيم وعلى فرض وجود هذا الخطأ فإنه لا يمكن أن يدخل ضمن ما جاء بالمادة /466/ أصول.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.2ـ تغريم الجهة المدعية ألف ليرة سورية.