اليمين الحاسمة لا تصح إلا على من يملك العلم الشخصي بالواقعة محلّ الحلف، ولا تُوجَّه إلى الوكيل عن وقائع لا تتعلق بشخصه ولا بعملٍ باشره بنفسه.
“لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الوكيل عن واقعة لا تتعلق بشخصه، لأن اليمين تنصب على العلم الشخصي لا على ما تلقاه من موكله.” قرار محكمة