• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاكتفاء بمخاصمة مالك العقار المتجاوز دون ضرورة لمخاصمة جميع الشركاء

لا تُشترط مخاصمة جميع مالكي العقار المتجاوز في الدعوى المتعلقة بالتجاوز العقاري، إذا كان النزاع قائماً على التعدي ويمكن الفصل فيه دون اختصامهم جميعاً.

نص الاجتهاد

لا ضرورة لمخاصمة جميع مالكي العقار المتجاوز