لا تُشترط مخاصمة جميع مالكي العقار المتجاوز في الدعوى المتعلقة بالتجاوز العقاري، إذا كان النزاع قائماً على التعدي ويمكن الفصل فيه دون اختصامهم جميعاً.
لا ضرورة لمخاصمة جميع مالكي العقار المتجاوز