العقار الشائع لا يُبيح لأحد الشركاء أو المتجاوزين أن يبرّر وضع يده على حصصٍ أو أجزاءٍ منه بعقدٍ خاص ما دام الشيوع قائماً.
مادام العقار مشاعا فإنه لا يسمع قول المتجاوز إنه يضع يده على حصص بعقد تبريرا لتجاوزه