دعوى تثبيت القسمة من الدعاوى التي ينطبق عليها الاختصاص القيمي، فتُحدَّد المحكمة المختصة بالنظر إلى قيمة الحق المتنازع عليه وفق القواعد العامة للاختصاص.
ان الدعوى بتثبيت القسمة تخضع لقواعد الاختصاص القيمي المنصوص عنها في القانون