• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت القسمة تخضع لقواعد الاختصاص القيمي المقررة قانوناً

دعوى تثبيت القسمة من الدعاوى التي ينطبق عليها الاختصاص القيمي، فتُحدَّد المحكمة المختصة بالنظر إلى قيمة الحق المتنازع عليه وفق القواعد العامة للاختصاص.

نص الاجتهاد

ان الدعوى بتثبيت القسمة تخضع لقواعد الاختصاص القيمي المنصوص عنها في القانون